الجزيري / الغروي / مازح

241

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم ، وعليهما الغرم ، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان من حدود الله تعالى نقض الحكم ، وكذا ما كان مشتركا نحو حد القذف وحد السرقة ، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحد كحرمة أم الموطوءة وأخته وبنته ، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة ، وقسمة مال المحكوم بالردة واعتداد زوجته ، ولا ينقض الحكم على الأقوى فيما عدا ما تقدم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى . مسألة : إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفي ثم رجعوا فإن قالوا : تعمدنا اقتص منهم وان قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وان قال بعضهم : تعمدنا وبعضهم : أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص وعلى المقر بالخطإ الدية بمقدار نصيبه ، ولوليّ الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم . مسألة : لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل فإن استوفى ثم قال أحد الشهود